للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٢٤٣)

س: لدي عمارة، وأريد أن أعطيها مقاولا، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبا (٣٠٠٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال، واتفقنا أن يعمل العمارة، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة، وأعطيه مكسبا في المائة مثلا عشرة ريال، ويقسط المبلغ أقساطا شهرية، فمثلا العمارة كلفت (٣٠٠٠٠٠ ريال) ، سوف يأخذ مكسبا ١٠ %، فيصر المبلغ (٣٣٠٠٠٠ ريال) تقسط أقساطا شهرية، فما حكم ذلك في الإسلام؟

ج: لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة؛ لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، بإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>