للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس (٢٣٩٢) ، صحيح مسلم المساقاة (١٦٠١) ، سنن الترمذي البيوع (١٣١٦) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١٨) ، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٤٢٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣١) .