للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٦١١)

س: رجل استقرض من رجل آخر مبلغ ألف بيزو فلبيني إلى أجل، على أن يرده إليه بمائة دولار أمريكي، علما بأن قيمة مائة دولار ألفا بيزو، هل يجوز ذلك في نظر الشريعة الإسلامية؟

ج: عقد القرض عقد إرفاق وتعاون بين المسلمين؛ لما فيه من نفع المسلم لأخيه المسلم، وقضاء حاجته، ولما فيه من الثواب والأجر العظيم عند الله جل وعلا، فلا يجوز أن يقرضه ألف بيزو على أن يرده مائة دولار؛ لأن ذلك يخرجه عما شرع له أصلا،

<<  <  ج: ص:  >  >>