تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله (١٠٠٠ دينار) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه: كأتعاب المحامي، أو الجزء الآخر: الفوائد المتراكمة (الربا المتراكم) ، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي، يتعامل بالربا، ولا يخاف الله؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل، أي ليس من الربا وشاكلته؟ وهي بانتظار الجواب. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض، وهو: ثلاثمائة دينار، إذا كان الواقع هو ما ذكرته، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه، ولا يحل للدائن المطالبة به، ولا أخذه، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز