للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٣٦٧)

س١: شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه، فترافعا عند الحاكم، وحلف له اليمين اللازمة، وبعد فترة جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>