للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٣٠)

س١: إنه اقترض من رجل (٤٠٠ ريال) ، وتوفي عن زوجة فقط، ولم يعرف له وريث، وليس له ولد، وإنه أعطى الزوجة مبلغ مائة ريال (١٠٠) ، ويسأل عما يفعل بالباقي؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، فيمكنه أن يدفع المبلغ الباقي إلى القاضي الذي يقع في جهته، ويأخذ سندا بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>