للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٩٢٨)

س١: تسلفت من أحد الأصدقاء مبلغا وقدره ٥٠٠٠ ريال، فقلت له: آخذ وبعد سنة أدفع لك هذا المبلغ إن شاء الله، فقال: أنا وأنت إخوة، ومتى ما أتيت بهن آخذهن ولو بعد عشر سنوات، فقلت له: جزاك الله خيرا، وأخذ على هذه الحال (٥) شهور، فتوفي هذا الصديق، ولما أتممت السنة جئت إلى ولده بالمبلغ، فرفض، وجئت إليه حوالي ثلاث مرات فرفض، وجئت إليه بإثبات بأني قد تسلفت وجئت بشهود قد وقفوا على ذلك، ولكن أصر على ذلك العناد، وجئت إلى إخوته وإلى الورثة فرفضوا، وأنا متحير من هذا الأمر، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>