للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٣٩٠)

س٤: طلب مني زميل لي في العمل أن أكفله في البنك، حيث إنه يريد أن يأخذ قرض شخصي منهم، وشروط الحصول على القرض أن تكون الكفالة لشخص من نفس مجال العمل، وطريقة القرض الشخصي ربوية والله أعلم، وهي كما يلي: إذا كان راتب الشخص خمسة آلاف فيعطى عشرة أضعاف الراتب، ويسحب منه عشرة آلاف ريال، بمعنى أنه إجمالي القرض ٥٠ ألف، ويعطى المقترض ٤٠ ألف، ويسترد بالتقسيط على ثلاث سنوات أو ثلاث سنوات ونصف مبلغ وقدره ألف وسبعمائة أو ما يقاربه شهريا، وعند حساب المبلغ يجد المقترض أنه خرج بمبلغ ٤٠ ألف، ودفع ستين ألف، فهل تجوز كفالتي له؟ علما أنني على علم أن القرض الشخصي من البنك غير مشكوك في أمره من الناحية الربوية، ولسماحتكم الخير والثواب، فهل يجوز لي كفالته؟

ج ٤: لا يجوز القرض بفائدة؛ لأنه ربا، ولا تجوز الكفالة بهذا القرض؛ لأنها إعانة على الحرام والإثم والعدوان، فعليكم التوبة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>