للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٧٩٨)

س: رجل شارك آخر في شراء سيارة، وقاموا ببيعها بثمن مؤجل على رجل، وكفل أحدهما المبلغ لصاحبه وهو شريك، ولم يعلم المشتري والكاتب بذلك، ثم ألحقا في السند الشراكة بينهما، وعلم الآخر أن ذلك لا يجوز؛ لأنه كفل ماله. أيجوز ذلك أم لا؟ يرحمكم الله.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا حرج في البيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>