للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٣٥٨)

س: أنا وكيل ورثة، وهم خمسة أولاد وبنت، وكلني القاضي عليهم وعلى مالهم أنميه حتى يبلغوا رشدهم، أكبر الأولاد بلغ سن الرشد، ويريد الزواج، فهل يجوز أن يتزوج من التركة المشتركة بين الورثة، حيث إن نصيبه من التركة غير كاف لمؤونة الزواج، وهل يصح أن نعطيه نصيبه من التركة وندفع باقي مؤونة الزواج من نصيب الورثة، ونكتب عليه أن يقوم بتسديد نصيب الورثة؟ أفيدونا.

ج: لا يجوز لك أن تأخذ شيئا من نصيب القصر لتسهم به في زواج من أرشد منهم، وإن كان أخاهم واستوثقت منه للقصر بالكتابة وثيقة عليه بذلك لهم؛ لأن الواجب أن تعمل في نصيب القصر لمصلحتهم، ولا مصلحة لهم في أخذ شيء من نصيبهم لمساعدة من أرشد منهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>