للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - حيث إنني تزوجت أرملة ابن عمي (أم الأيتام) وهي في عصمتي وزوجتي الوحيدة، وهي في منزلي هي وأبناؤها المذكورون، وعددهم أربعة، أما البنت الأخرى فهي متزوجة والباقون لا زالوا صغارا، وحيث إنني أنفق على البيت نصف من مالي ونصف من مال الأيتام، وفي بعض الأحيان يقيم عندي والدي أو أحد إخوتي أو إحدى أخواتي مدة قد تصل إلى شهرين أو أكثر والمصروف كما وضحت لكم، أما ملابسهم من مالهم الخاص، وسؤالي: هل أنا عدلت في تقسيم النفقة أم ماذا؟ أفيدوني بالفتوى الشرعية في ذلك.

ج: أولا: تجب الزكاة في مال الأيتام المذكورين المجمع لهم من أهل الخير والموروث لهم من أبيهم إذا كان نقودا أو عروض تجارة إذا بلغ نصيب كل واحد منهم نصابا وحال عليه الحول. ثانيا: بعد تسديد ما على المتوفى المذكور ابن عمك من دين إنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك تقسم جميع تركته سواء منها ما ورثه عن أبيه أو ما كسبه بنفسه من ثمانية، لزوجته الثمن (واحد من ثمانية) والباقي (سبعة من ثمانية) ، تقسم على أبنائه لثلاثة وابنتيه للذكر منها مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لأخت

<<  <  ج: ص:  >  >>