للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩٣٨٤)

س٦: ما هي حدود معاملة اليتيم ما دمنا نكن له كل خير، ونجعله كابن وهو صغير، وكأخ وهو كبير، وهل يفرض علي تعليمه بالمدارس وتزويجه، وعند تقسيم التركة نعطيه ما ترك والده، أم نقتسم كل الموجود؟

ج٦: أولا: الإحسان إليه، ومعاملته بالمعروف، والمحافظة على ماله، وتنميته له كأنه مالك، والإنفاق عليه منه بالمعروف.

ثانيا: يجب تعليمه أمور دينه وما يحتاج إليه في حياته بقدر ما يتسع له ماله، وتزويجه عند حاجته إلى ذلك، ووجود الداعي إليه، وذلك من ماله بالمعروف ممن هي كفء له.

<<  <  ج: ص:  >  >>