للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفتوى رقم (١٣١٥٢)

س: كفالة اليتيم هل يجب أن يكون موجودا لدي أقوم برعايته ومراقبته، أم يكون في بلد آخر وأدفع له كل شهر مبلغا معينا من المال، حيث إن هناك استمارات كفالة يتيم صادرة من دار ضيافة المجاهدين الأفغان بالرياض، فهل هذه كفالة اليتيم ينطبق عليها حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي يقول فيه: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما (١) » رواه البخاري؟ فإذا كانت هذه الكفالة هي الكفالة التي حث عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وهل هذا المبلغ الذي يحول إلى دار ضيافة المجاهدين يصل إلى أيتام إخواننا المجاهدين في أفغانستان مع العلم أنه مرفقة صورة لليتيم إذا وجدته واسمه كاملا وعدد أسرته وموضوع لتلك الاستمارة رقما؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجوز للإنسان أن يكفل اليتيم بالإنفاق عليه ولو لم يكن عنده.


(١) صحيح البخاري الطلاق (٥٣٠٤) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٩١٨) ، سنن أبي داود الأدب (٥١٥٠) ، مسند أحمد (٥/٣٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>