للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (١٥٥٣١)

س٣: هل يجوز أن أسلف أو أدين محتاجا لمدة زمنية معينة من حق اليتامى في سبيل عمل معروف، وهل هذا واقع في نص الآية الكريمة: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (١) أرجو إعطائي تفصيلا في ذلك؟

ج٢: لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى؛ لأن هذا ليس فيه تنمية لأموالهم، ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها ربا وليس فيها خطر على أموالهم وفيها نماء لها، فلا بأس بها: كدين السلم والبيوع المؤجلة بزيادة، لأن هذا هو المطلوب، ويدخل في قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢)


(١) سورة الأنعام الآية ١٥٢
(٢) سورة الأنعام الآية ١٥٢

<<  <  ج: ص:  >  >>