للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدتهم ترى خلاف ذلك، كمنعهم من الذهاب إلى أي مكان لا أرغب ذهابهم له، لا سيما وأنهم صغار في السن، لا يميزون النافع من الضار. كما أرجو إفادتي إذا كان لهؤلاء القصار شيء من مال محفوظ في بنك، فهل علي إخراج زكاة هذا المال ووجه إخراجها؟ أرجو من فضيلتكم إجابتي كتابيا، ولكم الشكر والثواب.

ج: أولا: يجوز للولي الشرعي أن يتصرف في حق من يلي أمورهم ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، ولا يجوز أن يتصرف في حقهم ما فيه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مساوية. ثانيا: يجب على الولي إخراج الزكاة الواجبة في أموال القصار إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>