للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولا: إذا حال الحول على هذا المال عندي، هل فيه زكاة؟ مع العلم أن إخوة القتيل وبني إخوانه إلا القليل منهم يرفضون إخراج زكاة هذا المال، فهل أخرج الزكاة أم لا؟ ثانيا: هذا المال إن بقي عندي فبالإنفاق على أهله منه ينقص ولا يزيد، فماذا أفعل به؟ أمامي أبواب كثيرة لهذا المال: فهل أضعه في بنك تجاري بفائدة محددة، أو أضعه في بنك إسلامي بفائدة غير محددة، أو أشتري بهذا المال لهم سيارة أو مركب صيد أو محلا تجاريا أو ما شابه ذلك؛ حتى يعود النفع على أهل المال؟ ثم كيف تكون الزكاة على مثل هذه الأشياء إذا كان له إيراد يومي؟ ثالثا: بتعارف مجتمعنا البدوي منذ القدم على أنه إذا كان هناك قصاص أو دية، فإن رؤوس القبائل تجتمع وتذهب إلى صاحب الحق في موكب يسمى "الجاهة" يستشفعون صاحب الحق أو أقاربه في ترك جزء من المال، فما حكم الإسلام في هذه الجاهة؟ وهل يجوز ترك شيء من القصاص لهذه الجاهة؟ رابعا: إذا حضر إلي أحد الناس، وطلب أن يقترض مبلغا من المال من هذه الدية، فهل علي وزر إن أعطيته شيئا على أن يرجعه في موعد محدد؟

ج: يجب عليك حفظ مال اليتيم الذي عندك إلى أن يبلغ رشيدا، وتسلمه ماله، ويجب عليك أن تخرج زكاته كل سنة بمقدار

<<  <  ج: ص:  >  >>