للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٥٢٠)

س١: أخذ أحد أصدقائي مالا أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلا ١٠٠ ريال، يشتري له شيئا معينا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلا ٩٥ ريالا في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه بـ ٨٥ ريالا، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.

ج١: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلا لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>