للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أستطيع إخبار باذل المبلغ البتة.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أنك أعطيت مالا لتتولى توزيعه على الفقراء والمساكين، فأنت في هذا وكيل لمن ولاك هذا الأمر، فيجب عليك أن تتقيد مما قيدك به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين، ولا عليك في هذا هل هو صدقة أم زكاة، فنية الموكل كافية. أما قيامك بصرف جزء من المبلغ في طباعة بعض الكتب، وشراء أثاث، فهو تعد منك، يجب عليك أن تتوب إلى الله وتستغفره، وتغرم ثمنه، وتصرفه فيما قيدت به، وهو توزيعه على الفقراء والمساكين. ولا يجوز لك في هذا أن تأخذ من المبلغ المذكور شيئا ولو كنت فقيرا أو مسكينا إلا بإذن من صاحب المال، وعليك أن تغرم ما أخذت لنفسك وتعطيه الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>