للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالة تقديمي لتلك المستندات، التي هي أحيانا تكون سببا في عدم كسب القضية، والحكم عليه، وهل من حقي كوكيل شرعي أن أطلب من القاضي تمييز الحكم، رغم قناعتي الشخصية بالحكم، إذا كان من وكلني غير مقتنع به (بالحكم) ؟

ج: الوكيل في الخصومة مؤتمن، وعليه تقوى الله والدفاع عن موكله بالطرق الشرعية، ولا يحمله الطمع الدنيوي على الدخول في المخاصمة عن باطل. وفي الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من خاصم في باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزع (١) » . رواه أبو داود ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه وتمنعه من الظلم، إن ذلك نصره (٢) » رواه البخاري وعلى الوكيل أن ينظر في الدعوى قبل الدخول في المخاصمة، فإن كانت في غير المخاصمة فليمتنع، وكذلك إذا تبين للوكيل فيما بعد


(١) أحمد ٢ / ٧٠، ٨٢، وأبو داود٤ / ٢٣ برقم ٣٥٩٧، ٣٥٩٨) ، وابن ماجه ٢ / ٧٧٨ برقم (٢٣٣٠) ، والحاكم ٢ / ٢٧، ٤ / ٩٩، والطبراني في (الكبير) ١ / ٣٨٨ برقم (١٣٤٣٥) ، وفي (الأوسط) ٣ / ٤٣٧، ٤١٧ ٢٥، ٩ / ٢٥١، برقم (٤٩٤٢، ٦٤٨٧، ٨٥٤٧) (ت: الطحان) ، والبيهقي ٦ / ٨٢، ٣٣٢١٨.
(٢) صحيح البخاري الإكراه (٦٩٥٢) ، سنن الترمذي الفتن (٢٢٥٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>