للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة (١) » .

وما دمت قد تبت من ذلك، وندمت على فعلك له، وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيئ فتوبتك صحيحة، ولزوجك الاتصال بك، واعتبار حالك معه بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم، ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا، ولنا فيهم أسوة حسنة.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الديات (٦٨٧٨) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٦) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٢) ، سنن النسائي تحريم الدم (٤٠١٦) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٥٢) ، سنن ابن ماجه الحدود (٢٥٣٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٤٤) ، سنن الدارمي الحدود (٢٢٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>