للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٣٢٨)

س١: هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية، لا تقوم بأية معاملات ربوية، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة، تحتمل الربح والخسارة، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة؟

ج١: نعم، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا، وأنواع البيوع المحرمة، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>