للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء.

ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز. ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>