للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٤٩٥)

س: أعرض على سماحتكم بأننا أهالي قرية من قرى منطقة الجنوب، يتجاوز عددنا الألف رجل، قد قمنا بإنشاء صندوق عام ١٣٩٣هـ، دفع كل فرد منا ستين ريالا، عند بداية الصندوق، ثم استمر الدفع سنويا بنفس المعدل، وبعد مرور خمس سنوات رفعنا قيمة مساهمة الفرد منا إلى مائة ريال سنويا، واستمررنا على ذلك لمدة ثمان سنوات أخرى، ثم قررنا إنقاص المساهمة للفرد إلى خمسين ريال سنويا، ونحن مستمرون على هذه الحال حتى تاريخه من عام ١٣٩٣ إلى عام ١٣٩٩هـ. كانت المبالغ تجمع لدى أمين صندوق، ومن ثم تسلم لشخص آخر من المساهمين للمتاجرة بها، وفي نهاية العام يبلغنا بمقدار الربح يضاف إلى رأس المال، ومن عام ١٣٩٩ إلى نهاية عام ١٤٠٦هـ سلم كامل رصيد الصندوق لشخص آخر من نفس المساهمين، على أن يضيف إلى رأس المال سنويا ١٠ %، وفعلا قام بالمتاجرة بالمبلغ، وأضاف إليه نهاية كل عام ١٠ %، اتضح لنا -خلال تلك السنوات- بأنه يضيف المبلغ من زكاة ماله. وفي عام ١٤٠٧ هـ تم اجتماع أغلبية المساهمين، واعترضنا على تحديد النسبة خشية أن تكون أعمالا ربوية، ومنذ ذلك التاريخ والمستلم لكامل رصيد الصندوق -الذي يزيد على المليون ريال- يستلم مساهمة المساهمين السنوية،

<<  <  ج: ص:  >  >>