للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضا: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما ظهر على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة، فقال لهم: نقركم بها على ذلك ما شئنا (١) » رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأبي داود والنسائي: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعملوها من أموالهم، ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها (٢) » وفيها دليل على أن العمل وما ينفق من مال على الزرع كان من العامل -وهم اليهود - وعلى أن تسمية نصيب العامل تغني عن تسمية نصيب صاحب الأرض.


(١) أخرجه أحمد ٢ / ١٤٩، والبخاري ٣ / ٧١، ٤ / ٦١، ومسلم٣ / ١١٨٧-١١٨٨ برقم (١٥٥١ ''٦'') ، وأبو داود ٣ / ٤٠٩ برقم (٣٠٠٨) ، وعبد الرزاق ٦ / ٥٥، ١٠ / ٣٥٩ برقم (٩٩٨٩، ١٩٣٦٦) ، والطحاوي في (مشكل الآثار) ٣ / ٢٨٣ (ط: الهند) ، والبيهقي في (السنن) ٦ / ١١٤، ٩ / ٢٠٧، ٢٢٤، وفي (الدلائل) ٤ / ٢٣٤، والبغوي ١١ / ١٨٤ برقم (٢٧٥٧) .
(٢) البخاري ٣ / ٥٥ (بنحوه) ، ومسلم ٣ / ١١٨٧ برقم (١٥٥١ -٥-) ، وأبو داود ٣ / ٦٩٧ برقم (٣٤٠٩) ، والنسائي ٧ / ٥٣ برقم (٣٩٢٩، ٣٩٣٠) ، والبيهقي ٦ / ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>