للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع والثامن من الفتوى رقم (٢٥٧٨)

س ٧: إذا كنت صاحب مؤسسة للتجارة والمقاولات، وأريد أذهب إلى مصر أو سوريا أو السودان أو باكستان أو أي دولة أجنبية، وأجيب عمالا اتفق معهم على إيجار شهري، أدفع للواحد ٨٠٠ ثمانمائة ريال، أو ألف ريال ١٠٠٠، لكن إذا جبته جاني صاحب عمل وأجرته عنده بألفين ريال ٢٠٠٠، أعطيه أجرته التي هي ألف ريال ١٠٠٠، والباقي آخذه كالربح، هل يجوز ذلك؟ علما أن صاحب المؤسسة يتحمل من هذا الشخص كلافة شديدة، أولا: إحضاره من مكان بعيد، ثانيا: تحمل مسئوليته أمام الدولة أو أي صاحب حق.

ج ٧: من استأجر آدميا بمبلغ شهري متفق عليه بينهما، ثم أجره على شخص آخر بمبلغ أكثر، جاز ذلك؛ لأن هذا من تأجير المنافع، وهو جائز في أصل الشرع، لكن يشترط أن يكون ذلك في نوع مثل العمل الذي تم العقد معه عليه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>