س١: للحاجة الماسة، ولبدء النشاط التجاري لإحدى المؤسسات، طلب صاحب المؤسسة من العاملين طرفه أن تؤخر معاشاتهم، لا يعطيهم منها سوى ما يكفي حاجتهم، مع تعهده بتلبية كل احتياجاتهم، خصما من رواتبهم لديه، وعند سفرهم لقضاء إجازاتهم يعطيهم كل مستحقاتهم، علما أن بيته يتعرض لنفس الظروف تقريبا، وإن هذه الرواتب والمعاشات تدخل في النشاط التجاري للمؤسسة، وإذا لم يتعامل معهم بهذه الطريقة في دفع معاشاتهم؛ فسيضطر إلى تسريحهم مع حاجته الماسة لجهودهم في محيط عمل مؤسسته تلك. فما حكم ذلك شرعا؟ مع علم سماحتكم أن التجارة تتعرض للمكسب والخسارة خاصة مع بدئها.
ج١: إذا اشترط صاحب العمل على العمال في عقد العمل ألا يعطيهم من أجورهم لديه إلا بقدر ما يحتاجون، وأن يسلمهم باقي أجرهم عند نهاية العقد، أو عند سفرهم مثلا، ورضوا بذلك ولو بعد العقد فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن المسلمين عند شروطهم،