للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨١٩٩) (١)

س: هل يجوز لمسلم أن يركب على دابة بها تميمة يعتقد صاحبها فيها؟ علما بأني لم أعتقد ورافض وناقض هذا العمل الشركي الخارج من ملة الإسلام، مثل: الخميسة والسبحة وغيرها الذين يعتقدون فيها من دون الله، فهل أخرج من ملة الإسلام لو ركبت معه على الدابة؟ أرجو إفتاءنا ولكم الثواب من عند الله.

ج: تعليق التمائم على الأشخاص والدواب والمحلات لا يجوز، وهو من الشرك الأصغر؛ لقوله: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٢) » وقال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٣) » فتعليق التميمة لا يجوز، ولو كانت من القرآن على الصحيح من قولي العلماء؛ لعموم أدلة المنع، ولا مخصص لها، وسدا لوسيلة الشرك، وحفاظا على حرمة القرآن، وعلى من يريد ركوب السيارة التي علقت عليها التميمة أن يسعى في إزالتها؛ لأن هذا من إنكار المنكر، ولا يكون تعليق التميمة مخرجا من الإسلام؛ لكونه من الشرك الأصغر ما لم يعتقد صاحبها أنها تنفع وتضر دون الله. وركوبك معه لا يضرك إذا لم ترض بذلك وأنكرت عليه فعله، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٤) » خرجه مسلم في صحيحه


(١) المقصود من إيراد الفتوى هنا: لأنه استأجر الدابة للركوب.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٤/١٥٦) .
(٣) سنن أبو داود الطب (٣٨٨٣) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٣٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨١) .
(٤) صحيح مسلم الإيمان (٤٩) ، سنن الترمذي الفتن (٢١٧٢) ، سنن النسائي الإيمان وشرائعه (٥٠٠٩) ، سنن أبو داود الصلاة (١١٤٠) ، سنن ابن ماجه الفتن (٤٠١٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>