للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٨٤٨)

س٣: هل يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير وما حكم من كان حرفته ذلك؟ وهل تكون تطهر ذلك الموظف من نجاسة هذين الحيوانين كغسل الإناء الذي ولغا منه سبع مرات إحداهن بالتراب أم كيف ذلك؟ ثم الموظف لذبح الخنازير باستمرار كيف يكون تطهيره من ذلك؟ مع العلم أنه لم يجد وظيفة غيرها؟ وما هي الحكمة في نجاسة الكلب والخنزير؟

ج٣: يحرم شرعا غسل الكلاب والخنازير، ولا يجوز لمسلم أن يمتهن هذه المهنة؛ لما في ذلك من مباشرة النجاسة من دون ضرورة، وقد ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا (١) » متفق عليه ولأحمد ومسلم «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢) »


(١) رواه بهذا اللفظ أو نحوه: مالك ١ / ٣٤، والشافعي ١ / ٢٣، ٢٤ بترتيب السندي، وأحمد ٢ / ٢٤٥، ٢٥٣، ٢٦٥، ٢٧١، ٣٦٠، ٣٩٨، ٤٢٤، ٤٦٠، ٤٨٥، ٤٨٢، ٥٠٨، ٨٦ / ٤، ٥ / ٥٦، والبخاري ١ / ٥١، ومسلم ١ / ٢٣٤، ٢٣٥ برقم (٢٧٩، ٢٨٠) ، وأبو داود ١ / ٥٩ برقم (٧٣، ٧٤) ، والنسائي ١ / ٥٢، ٥٣، ٥٤، ١٧٧ برقم (٦٣ – ٦٧، ٣٣٥ – ٣٣٩) ، وابن ماجه ١ / ١٣٠ برقم (٣٦٣ – ٣٦٦) والدارمي ١٨٨ / ١، والدارقطني ١ / ٦٤، ٦٥، وعبد الرزاق ١ / ٩٦، ٩٧ برقم (٣٣٠، ٣٣٥) ، وابن أبي شيبة ١ / ١٧٣، ١٧٤، وابن حبان ٤ / ١٠٩، ١١١، ١١٤ برقم (١٢٩٤، ١٢٩٦، ١٢٩٨) وابن خزيمة ١ / ٥١ برقم (٩٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ١ / ٢١، ٢٣، والبيهقي ١ / ٢٤٠.
(٢) رواه بهذا اللفظ: أحمد ٢ / ٤١٣، ٤٢٧، ومسلم ١ / ٢٣٤ برقم (٢٧٩ -٩١، ٩٢- وأبو داود ١ / ٥٧ برقم (٧١) ، والدارقطني ١ / ٦٤، وعبد الرزاق ١ / ٩٦ برقم (٣٢٩) ، وابن أبي شيبة ١ / ١٧٣، وابن خزيمة ١ / ٥٠، ٥١، ٥١ برقم (٩٥-٩٧) وابن حبان ٤ / ١١٠، ١١٢ برقم (١٢٩٥، ١٢٩٧) والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٢٦٧ (ط: الهند) ، والبيهقي ١ / ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>