للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إعانة على الإثم والعدوان. فأفتونا مع الدليل ولكم الشكر.

ج١: الأصل جواز تأجير البيوت على الكتابي الذي له عهد أو أمان عند المسلمين، لكن لو علم أو غلب على ظن المؤجر أن هذا المحل سيستعمل فيما حرم الله: كبيع الخمر، ولعب القمار ونحو ذلك حرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، سواء كان المستأجر كافرا أو عاصيا، وسواء كان المستأجر بيتا أو حانوتا أو غيرهما؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم -بفضل الله سبحانه وتعالى- المجلد (الرابع عشر) من فتاوى اللجنة ويليه -بإذنه تعالى- المجلد (الخامس عشر) وأوله (حكم العمل عند من يتعامل بالربا) التابع لباب الإجارة


(١) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>