للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عملنا الذي نقوم به: طباعة تعاريف لبعض منسوبي الجامعة، لغرض أخذ سلفة من بنك القاهرة، والتي تتعامل معه الجامعة في صرف الرواتب، علما أن البنك يأخذ من جراء هذه السلفة من العميل ١٠% فائدة ربوية فوق قيمة السلفة، فأرجو من سماحتكم توضيح الآتي:

١- ما حكم قيامي بنسخ هذا التعريف، وحكم من أعده قبل نسخه (علما بأننا مجبورون على هذا العمل) ؟

٢- ما حكم المستفيد من هذا التعريف؟

٣- حكم عمل البنك؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا يجوز هذا النسخ، ولا التعريف لصاحبه إذا كان المعرف والناسخ يعلم أن المكتوب له يستعين به على المعاملة الربوية، لعموم الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "هم سواء (١) » رواه مسلم في صحيحه ولعموم قول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢)


(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٠٤) .
(٢) سورة المائدة الآية ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>