س: إنني رجل أمن، وأعمل بشرطة العاصمة المقدسة قسم الحقوق المدنية بمكتب الأقساط، وبحكم عملي في هذا المكتب، فإن كلا من الدائن والمدين يتفقون على تسديد المبلغ على أقساط شهرية عن طريق هذا المكتب الذي أعتبر أحد موظفيه، والمشكلة هو أن البنوك التجارية مثل: البنك الأهلي، وبنك الرياض وكافة البنوك، تتقدم بشكاوى ضد عملائها، وعند ورود المعاملة تحال إلى قسم البنوك بالحقوق ليتم اتخاذ اللازم، وأكثر الناس يتم الاتفاق بينهم وبين البنك على تسديد المبلغ على أقساط شهرية أو سنوية، وعند ذلك تحال المعاملة إلى مكتبي لاستحصال الأقساط في مواعيدها من المدينين وتسليمها للبنك، وعند تأخره يتم طلبه وتكليفه بالتسديد. وسؤالي: هل في ما أقوم به محذور شرعي؟
ج: إذا كانت المعاملة التي ترد إليك بين طرفين دائن وهو