للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل (١) » رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ضراب الفحل (٢) » رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه: «أن رجلا من كلاب سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إننا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة (٣) » رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل: هو مني الحيوان، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك، والأصل في النهي التحريم، وقوله: (فرخص له في الكرامة) يدل


(١) أحمد ٢ / ١٤، والبخاري ٣ / ٥٤، وأبو داود ٣ / ٧١١- ٧١٢ برقم (٣٤٢٩) ، والترمذي ٣ / ٥٧٢ برقم (١٢٧٣) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧١) ، والحاكم ٢ / ٤٢، وابن حبان ١١ / ٥٦٠ - ٥٦١ برقم (٥١٥٦) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٩٦ برقم (٥٨٢) ، والبيهقي ٥ / ٣٣٩، والبغوي ٨ / ١٣٨ برقم (٢١٠٩) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
(٢) مسلم ٣ / ١١٩٧ برقم (١٥٦٥) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧٠) ، وابن حبان ١١ / ٥٦٠ برقم (٥١٥٥) ، والبيهقي ٥ / ٣٣٩- من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
(٣) الترمذي ٣ / ٥٧٣ برقم (١٢٧٤) ، والنسائي ٧ / ٣١٠ برقم (٤٦٧٢) ببعضه، والبيهقي ٥ / ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>