للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٥٥٦)

س: فيه رجل يقود سيارة نقل ثقيل، استأجرته من جدة إلى أبها الحمولة بلاط مزايكو، الأجرة كانت ثلاثة آلاف ريال، والحمولة تسع ربط، في كل ربطة ٣٦ متر، وصلني ثمان ربط فقط، وذكر السائق أنه سقط منه ربطة في الخط، فحسبت حقها من حساب أبها وأضفت أجرة حملها إلى العمارة وقدره ١٣٦٠ ريال، ثم أعطيته المتبقي وقدره ١٦٤٠ ريال فزعل، وحلف ما يأخذ قرشا ولا ريالا، وراح مني منذ سنتين ولم أره، سألت مكتب الترحيل في جدة فقال: لم يعد عليه من بعد ما راح معي، وقال صاحب المكتب: إن له عنده ألفين وسبعمائة ريال، فهل أعطي صاحب المكتب المتبقي من الأجرة أم أتصدق بها على نيته، أم أدخلها صندوق بيت المسلمين، وهل أخصم حق الربطة من حساب أبها أم من حساب جدة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>