س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا» وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا» وفي رواية: «من غش فليس منا (١) »
(١) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد ٢ / ٢٤٢، ٤١٧، ومسلم ١ / ٩٩ برقم (١٠١، ١٠٢) ، وأبو داود ٣ / ٧٣٢ برقم (٣٤٥٢) ، والترمذي ٣ / ٦٠٦ برقم (١٣١٥) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤٩ برقم (٢٢٢٤، ٢٢٢٥) ، والحاكم ٢ / ٩، وابن أبي شيبة ٧ / ٢٩٠، والطحاوي في (المشكل) ٣ / ٣٦٧ برقم (١٣٣١) ، وابن حبان ١١ / ٢٧٠ برقم (٤٩٠٥) ، والطبراني في (الكبير) ١٠ / ١٣٨، ١١ / ١٧٧برقم (١٠٢٣٤، ١١٥٥٣) ، وفي (الصغير) ١ / ٢٦١، وابن الجارود ٢ / ١٥٨ برقم (٥٦٤) ، وأبو عوانة ١ / ٥٧، والبيهقي، ٥ / ٣٢٠، والبغوي ٨ / ١٦٦، ١٦٧برقم (٢١٢٠، ٢١٢١) .