للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٣٦٠)

س٣: في بعض الأحيان أخرج من عملي لأداء بعض الأعمال الخاصة وقت الدوام بدون علم المدير، كما إن زملائي ينصرفون قبل نهاية الدوام بنصف ساعة، وأقوم أنا بوضع كروتهم في المكينة الخاصة بذلك عند نهاية الدوام، فما هو حكم هذا العمل، وما هو توجيهكم لنا؟

ج٣: الموظف يجب عليه الحضور في مكان العمل كل وقت الدوام، ولو لم يكن عنده عمل، ولا يجوز له الانصراف إلا لأمر ضروري يسمح به النظام، ولا يجوز التزوير بإثبات الحضور والانصراف الرسمي وهو غير صحيح، فالواجب على السائل وعلى زملائه التوبة إلى الله والتقيد بأداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>