للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الرهان

الفتوى رقم (٤٣٦)

س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله، فكان ما دار بيننا كالتالي: أقول أنا: اعتمادا على ما درسته في صغري هو: أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: (الشرك الأصغر هو: الحلف بغير الله، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك..إلخ) . ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى. وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين، مؤيدين لقوله؛ ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة؛ لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين؛ علما أنه حدث بيننا رهان حول الموضوع، راجين أن تتطرق الفتوى إلى جواز الرهان في هذا الموضوع من عدمه.

ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، ومالي إلا الله وأنت ... ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقين، وما حلف به؛ فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر، وكذا

<<  <  ج: ص:  >  >>