للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٨)

س١: هل المراهنة تعتبر قانونية؟

ج١: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) »


(١) الشافعي ٢ / ١٢٨، ١٢٩، وأحمد ٢ / ٢٥٦، ٣٥٨، ٣٥٨، ٣٨٥، ٤٢٥، ٤٧٤، وأبو داود ٣ / ٦٣- ٦٤ برقم (٢٥٧٤) ، والترمذي ٤ / ٢٠٥ برقم (١٧٠٠) ، والنسائي ٦ / ٢٢٦، ٢٢٧ برقم (٣٥٨٥-٣٥٨٧، ٣٥٨٩) ، وابن ماجه ٢ / ٩٦٠ برقم (١٢٨٧٨) ، وابن حبان ١٠ / ٥٤٤ برقم (٤٦٩٠) ، والطبراني في (الأوسط) ٢ / ٣٤١ برقم (٢١٦٨) (ط: دار الحرمين) ، وفي (الصغير) ١ / ٢٥، والطحاوي في (مشكل الآثار) ٤٦ / ٥ ١-١٤٩ برقم (١٨٨٣-١٨٩٢) ، والبيهقي ١٠ / ١٦، والبغوي ١٠ / ٣٩٣ / ١ برقم (٢٦٥٣) - كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>