للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٩٣٠)

س٤: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام. فما حكم التناول من هذه الوجبة؟

ج ٤: هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الجهاد (١٧٠٠) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>