للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٨٤٧)

س٥: هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة، وهي عبارة عن مبلغ من المال، هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، ولكن مجرد شرائه منهم، أو زيارة المحل، تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة.

ج٥: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له، واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار، وصار معلوما بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>