للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٣٢٤)

س: يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش، الكرتون بمائة ريال، وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالا، ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى، ويتدافع الناس عليهم بالشراء؛ لرغبتهم في الحصول على الجوائز. هل ذلك جائز؟ أفتونا أثابكم الله.

ج: هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز، بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من المخاطرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٢) وقال -سبحانه-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٣) الآية، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه «نهى عن بيع الغرر (٤) » وفقك الله لكل خير، وأعانك ويسر أمرك.


(١) سورة المائدة الآية ٩٠
(٢) سورة المائدة الآية ٩١
(٣) سورة النساء الآية ٢٩
(٤) صحيح مسلم البيوع (١٥١٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٥١٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٧٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>