للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نمرة) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام -القداح التي بيناها آنفا- فيها ثقبة، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا) . انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر، وقال -تعالى-: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (١)


(١) سورة النساء الآية ٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>