للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٨)

س٢: ما حكم اليانصيب؟

ج٢: اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا -كعشرة آلاف ريال- لعدد قليل من الذين يدفعون المال، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت) ، تسمى: (أوراق اليانصيب) ، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع نمرة) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من

<<  <  ج: ص:  >  >>