للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٢٠٩)

س: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا. فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟

ج: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور: أولا: أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا. ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله -صلى الله عليه وسلم- من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم. ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل،

<<  <  ج: ص:  >  >>