للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤٠١٠)

س: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي: الضومنة، والجوكر، والبييه -أي: البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة.

ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز". ا. هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب: كتأخير

<<  <  ج: ص:  >  >>