للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٢٤٩)

س: لقد عرض لنا أمر، فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها (كفالة حسن تنفيذ) ، أي أن يكون البنك ضامنا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة، فوجدنا أن (الضمان أو الكفالة) تبرع، فوقعنا في حيرة من أمرنا، وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح، مقترنا بالأدلة الشرعية، فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع، لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنا بالأدلة الشرعية: هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان؟ وكذلك عمليات التأمين على البضائع وضد الحوادث، والتأمين على الحياة؟ وما رأي الشرع في مثل هذه العقود؟ كما ورد إلى اللجنة سؤال أجابت عنه برقم (٦٢٢٧) : إن هذه التأمينات من التأمين التجاري. فرأينا الاكتفاء بنقل السؤال لما يتضمنه من تفصيل، والاكتفاء بالجواب الأول تلافيا للتكرار والله الموفق. ونص السؤال كما يلي: س: سأل المستفتي عن أنواع التأمينات التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>