من ٨٥% من عمل الشركة يقوم على إعادة التأمين، وبدونه لا يمكن أن تقوم هذه الشركة أصلا.
ج: التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام؛ لما يشتمل عليه من المحاذير، كالربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، وليس هو من التأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبار العلماء؛ لأن التأمين لا يعود منه شيء على المشتركين، ولا يقصد المشترك أن يستثمر ما يدفعه، وإنما يقصد إعانة المحتاجين والملهوفين. أما التأمين التجاري: فيقصد به المشتركون الاستثمار وعودة الفوائد والأرباح إليهم مما تحصل عليه الشركة، فالخلط بين هذا وهذا من التلبيس على الناس لأخذ أموالهم، ومن الكذب على أهل العلم، فالواجب التنبه لهذه الحيل الباطلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز