الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا، والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (٥٥) في ٤ \ ٤ \ ١٣٩٧هـ. وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس، وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه: