للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلقا؛ لعدم حاجته إلى المستوصف تلك المدة، فيغرم بهذا ماله ويغنمه المستوصف، وقد يستفيد منه كثيرا، ويفوق ما دفعه مضاعفا، فيغنم ويغرم المستوصف، فالغانم منهما كاسب في رهانه، والغارم خاسر فيه. وهذا العمل عين المقامرة المحرمة بنص الكتاب، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (١) والمال في هذا كله مغرر به، وقد «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة المائدة الآية ٩٠
(٢) صحيح البخاري الرقاق (٦٤٤٦) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٥١) ، سنن الترمذي الزهد (٢٣٧٣) ، سنن ابن ماجه الزهد (٤١٣٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٥٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>