القائلين بالجواز مطلقا، وأدلة القائلين بالمنع مطلقا، ومستند المفصلين، الذين يرون جواز بعض أنواع التأمين التجاري، ومنع أنواع أخرى، وبعد المناقشة وتبادل الرأي قرر المجلس بالأكثرية: أن التأمين التجاري محرم، للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع قسطا أو قسطين، ثم تقع الكارثة، فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلا، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «النهي عن بيع الغرر (١) » .
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطا من التأمين، ثم يقع
(١) صحيح مسلم البيوع (١٥١٣) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٣٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٥١٨) ، سنن أبو داود البيوع (٣٣٧٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٤٣٩) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٣) .