للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل (١) » وليس التأمين من ذلك، ولا شبيها به، فكان محرما.

الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهى في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٢)

السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن، فكان حراما.

وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا، أو في بعض أنواعه، فالجواب عنه ما يلى:

أ- الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام:


(١) سنن الترمذي الجهاد (١٧٠٠) ، سنن أبو داود الجهاد (٢٥٧٤) .
(٢) سورة النساء الآية ٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>